الشيخ محمد الجواهري
365
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل ( 1 ) .
--> ( 1 ) الجواهر 15 : 244 . ( 2 ) الجواهر 15 : 243 .